تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي

20

جواهر الأصول

خطاب الأهم ، وتفصيله يطلب من محلّه من هذا الكتاب وغيره . 5 - وكان قدس سره يرى أنّ الأحكام الشرعيّة غير مُقيّدة بقدرة المكلّف لا عقلًا ولا شرعاً ، وإن كان حكم العقل بالإطاعة والعصيان في صورة القدرة . وذلك لأنّ الأحكام الشرعيّة عارية بحكم الإطلاق عن التقييد بالقدرة شرعاً ، ولا سبيل إلى التقييد بالقدرة فتشمل العاجزين بإطلاقها ، ولا يُعقل التقييد بها لا من قبل الشرع ولا من قبل العقل ، لأنّه على التقييد من قبل الشرع يلزم القول بالبراءة عند الشك في القدرة . وهم لا يلتزمون به ، بل قائلون بالاشتغال عند ذلك ، ولا يلزم جواز إحداث ما يعذر به اختياراً ، ولا يلتزمون به ، ومنه يُعلم عدم استكشاف التقييد بالقدرة شرعاً من ناحية العقل . مضافاً إلى أنّ التقييد بالقُدرة لا يجامع ما اتّفقوا عليه من بطلان اختصاص الأحكام بالعالمين ، بل يشترك كلّ من العالمين والجاهلين فيها ؛ لأنّ التفكيك بين العلم والقدرة غير صحيح . فلو كشف العقل التقييد بالقدرة شرعاً ، فلا بدّ وأن يكشف عن التقييد بالعلم ؛ لأنّهما يرتضعان من ثدي واحدٍ ؛ لأنّ المناط فيهما واحد وهو قُبح خطاب العاجز والجاهل . وأمّا عدم التقييد من قبل العقل مُستقلًاّ ، فلأنَّ تصرّف العقل بالتقييد في حكم الغير وإرادته مع كون المُتشرّع غيره باطل ؛ ضرورة أنّه لا معنى لأن يتصرّف أحد في حكم غيره ويضيقه . وبالجملة تصرف العقل في إطلاق الأدلّة لا يرجع إلى مُحصل ، بل تصرّفه في إرادة الشارع وجعله غير معقول ؛ لأنّ التقييد والتصرّف لا يُعقل إلّا لجاهل الحكم ، لا لغيره ، وهو غير العقل فتدبّر . نعم للعقل في مقام الإطاعة والعصيان ، وتشخيص أنَّ مُخالفة الحكم في أيّ موردٍ يُوجب استحقاق العقوبة وفي مورد آخر لا يوجب ذلك .